السيد عبد الأعلى السبزواري
52
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 11 ) : الأعيان النجسة وإن لم يكن لها مالية وأسقطها الشارع بناء على المشهور ، لكن لها حق الاختصاص لصاحبها [ 36 ] . ( مسألة 12 ) : لو تنازعا في صحة المعاملة - الواقعة على الأعيان النجسة - وعدمها يقدم قول من يقول بالصحة [ 37 ] . ( مسألة 13 ) : يجوز بيع الأرواث والأبوال الطاهرة مع وجود المنفعة المحللة فيها [ 38 ] . ( مسألة 14 ) : يجوز بيع كل متنجس يقبل التطهير ، وكذا ما يصح الانتفاع به مع وصف النجاسة ، كالوقود والطابوق ، والطين المتنجس [ 39 ] ، وأما ما لا يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته ولا يقبل التطهير ، كالخل النجس مثلا ، فلا يجوز المعاوضة عليه [ 40 ] .